السيد الخميني

475

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الإسقاط إلّاعلى فرض معدوم . وما قيل : من أنّ التقييد يرجع إلى التعليق « 1 » غير وجيه ؛ لأنّ تقييد المتعلّق ، لا يوجب تقييداً أو تعليقاً للهيئة ، كما أنّ تعليق الهيئة لا يوجب تقييداً في المتعلّق ، ونظيره الواجب المطلق المتعلّق بالمقيّد ، والمشروط المتعلّق بالمطلق . هذا إذا كان الإسقاط متعلّقاً بالوجود الخارجي . وأمّا لو كان متعلّقاً بالعنوان الكلّي ، فإن كانا مطلقين فلا إشكال في السقوط . وأمّا مع تعليق الهيئة والتخلّف ، أو تقييد المتعلّق مع تخلّف القيد ، فلا إشكال في عدم السقوط ؛ لأنّ الكلّي المقيّد لا ينطبق على فاقد القيد ، أو على المقيّد بقيد آخر ، كما أنّ الإسقاط المعلّق ، لا يعقل أن يكون إسقاطاً بلا حصول المعلّق عليه . نعم ، فيما إذا تعلّق بالكلّي يكون الفرق بين الداعي والتقييد في محلّه ، لكنّه خارج عن محطّ البحث كما لا يخفى . ثمّ إنّه على فرض أنّ الخيار مسبّب عن أولى المراتب ، لو أسقط الخيار الناشئ من الغبن الأفحش مثلًا ، وكان الغبن كذلك ، لم يسقط ؛ لأنّ الغبن المذكور لم يكن سبباً للخيار . هذا إذا كان المتعلّق كلّياً ، وإلّا فيسقط كما مرّ ، وعليك باستخراج الثمرة من الاحتمالات الأخر . هذا كلّه بحسب الاحتمال والثبوت .

--> ( 1 ) - انظر منية الطالب 3 : 130 .